إجرائات تسجيل الصيادلة في المؤسسات الصيدلية
_
مادة رقم (26) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955
يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية و ا لصيادلة و مساعدى الصيادلة
و طلبة الصيدلة تحت التمرين إخطار وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه
بتاريخ بدئهم العمل بهذه المؤسسات و كذلك إخطارها بمجرد تركهم العمل بها
و يجب على مديرى هذه ا لمؤسسات أن يرسلوا كتابة إلى وزارة الصحة
العمومية جميع ا لبيانات التى تطلبها منهم بخطابات موصى عليها
تسجيل مدير لمؤسسة صيدلية
مادة19
يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلى مضى على تخرجه سنه على الاقل أمضاها فى
مزاولة المهنة فى مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية.
فاذا كان الأمر يتعلق بصيدلية خاصة أو بمستودع وسيط جاز اسناد الادارة
لمساعد صيدلى يكون اسمه مقيد بهذه الصفة بوزارة الصحة العمومية و ليس
لمدير المؤسسة الصيدلية أن يدير أكثرمن مؤسسة واحدة
الخطوات الازمة لتسجيل مدير
إرسال خطاب بعلم الوصول بتولي الصيدلي إدارة الصيدلية الكائنة بناحية المنطقة الطبيه داخل نطاق المحافظة مرسل لإدارة لصيدلة بمديرية الشئون الصحية ثم يستكمل باقي الأوراق و حضور المدير بنفسه
أ-صورة من البطاقة الشخصية وكارنيه النقابة العامة أو اخر إيصال سداد للنقابة
|
و اخيرا يتم القيد علي الحاسب لألي وتسجيل بيانات الصيدلي وربطه علي المؤسسه الصيدلية واستخراج شهادة تفيد قيده كمدير بعد سداد الرسوم
لتحميل صيغة تسجيل مدير.pdf | |
File Size: | 96 kb |
File Type: |